مجلس القضاء الأعلى " تشكيله : أختصاصاته " .
الموجز
مجلس القضاء الأعلى : تشكيلة من كبار رجال القضاء واختصاصاته وفقاً للمادتين 77 مكرراً (1) ومكرراً (2) ق السلطة القضائية المضافة بق 35 لسنة 1984 . علة ذلك . تمكينه من فرض هيمنته على كافة شئون القضاء ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغيرها من الشئون المبينة في القانون . تأكيدا لاستقلال السلطة القضائية .
القاعدة
النص في المادة 77 مكرراً (1) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أن " يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ......" وفى المادة 77 مكرراً (2) من القانون سالف الذكر على أن " يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ..... " يدل - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 35 لسنة 1984 وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه – على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رئى إنشاء " مجلس القضاء الأعلى " يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون ، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى ، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذى يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعـب محكمـة النقــض دائـرة طعون رجال القضاء ـــــــــــ برئاسة السـيد القاضى / مـــوســـــــى محمد مرجـــــان " نائب رئيس المحكمــــــــــــــة " وعضوية السـادة القضـاة / أحمد صلاح الدين وجدى ، عثمــــــان مكــــــرم تــــــوفيـــــــــق حســـــام حسيـــــــــــن الـــــديـــــــب " نواب رئيس المحكمــــــــــــــة " وأحمـد محمـد عبـد الحليـــم والسيد رئيس النيابة / إيهاب أبو الخير . وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 14 جماد أول سنة…

