خبرة " ندب الخبراء : القصد منه " .
الموجز
ندب خبير في الدعوى . مقصوده . تحقيق الواقع وإبداء الرأى في المسائل الفنية . الفصل في نزاع قانونى أو الموازنة بين أقوال الشهود وتقدير شهادتهم من صميم عمل القاضى .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل في نزاع قانونى أو بالموازنة بين أقوال الشهود وتقدير شهادتهم فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه لغيره .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / د . سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ممدوح القزاز ، عز الدين عبد الخالق كمال عبد الله مراد أبو موسى نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / الفريد جورج . وأمين السر السيد / محمود مدين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 23 من ربيع الأول سنة 1438 ه الموافق 22…

