نقض " السبب الجديد "
الموجز
دفاع قانونى يخالطه واقع . عدم جواز إثارته لأول مرة امام محكمة النقض .
القاعدة
النعى غير مقبول ذلك أنه يقوم على دفاع يخالط واقع و إذ لم يقدم الطاعن دليلاً على سبق تمسكه به أمام محكمة الموضوع و خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يدل على ذلك فإنه لا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة .

