الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةدعوى " الخصوم في الدعوى " . نقض " ما لا يصلح سببا للطعن " .الطعنرقم ٥۳۷ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۳/۱۲/۱٥الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۳٤رقم القاعدة۳٦۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول