نزع الملكية للمنفعه العامة ملكية . تعويض . تحسين
الموجز
إنقاص مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق عن العقار المنزوع ملكيته . شرطه . أن يبقى في ملك صاحبه جزء لم تنزع ملكيته . وان تكون قيمته قد زادت بسبب اعمال المنفعه العامة .
القاعدة
نفاد نص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 أنه يشترط لأنقاص مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق للمطعون ضدهم أن يبقى في ملكهم جزء جزء لم تنزع ملكيته و أن تكون قيمته قد زادت بسبب أعمال المنفعة العامة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أحمد كمال سالم، إبراهيم زغو، محمد العفيفي، شمس ماهر. (371) الطعن رقم 272 لسنة 50 القضائية 1، 2 - نزع الملكية للمنفعة العامة. ملكية. تعويض. تحسين. 1 - نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية. اتفاقه في غايته مع نزع الملكية باتخاذها. أثر ذلك. استحقاق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق. 2 - إنقاص مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق…

