الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة : حجية الصور العرفية " . حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب " .الطعنرقم ۳٥۷۷ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰۱/۱۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول