عمل " العاملون بالقطاع العام : مدة خدمة . ترقية " . نقض " السبب المفتقر للدليل " . حكم " تسبيب الحكم " محكمة الموضوع " تقدير الدليل ".
الموجز
عدم تقديم الطاعنة الدليل على ماتمسكت به من اوجه الطعن . نعى مفتقر للدليل . غير مقبول .
القاعدة
إذ حجبت الطاعنة هذه الترقية - عن الطاعن - و ذهبت في الطعن الماثل إلى أنه لم يستوف شروطها بغير أن تقدم رفق طعنها الدليل الذى يصلح سنداً لمدعاها في هذا الخصوص مما يجعل النعى بصدده مفتقراً لدليه غير مقبول فيكون تصرفها المنوه عنه معيباً بإساءة إستعمال السلطة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مايو سنة 1984 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، محمد فؤاد بدر، عبد السلام خطاب وطلعت أمين صادق. (273) الطعن رقم 1696 لسنة 48 القضائية (1 - 4) عمل "العاملون بالقطاع العام: مدة خدمة. ترقية".نقض "السبب المفتقر للدليل". حكم "تسبيب الحكم" محكمة الموضوع "تقدير الدليل". 1 - العاملون المفصولون نتيجة الحكم عليهم في قضايا سياسية. العفو عنهم. أثره. اعتبار مدة خدمتهم متصلة عند الترقية سواء تمت بالأقدمية…

