حكم " حجية الحكم ". قوة الأمر المقضي .
الموجز
ثبوت سبق صدور حكم انتهائى حسم النزاع بين ذات الخصوم في شأن امتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع بعد وفاة المستأجر الأصلى وإن زوجته الطاعنة أقامت معه بالشقة منذ زواجها حتى وفاته دون مشاركة من أولاده المطعون ضدهم الثانى حتى الخامس وقضاءه بإلزام المطعون ضدها الأولى الطرف المؤجر لتحرير عقد إيجار للطاعنة بذات شروط عقد الإيجار الأصلى . وصدور حكم انتهائى آخر بغصب المؤجرة المذكورة والمطعون ضدهم الثانى حتى الخامس للشقة وطرد الطاعنة منها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض تعويض الطاعنة عن واقعة الغصب والحرمان من الانتفاع بالشقة تأسيساً على إن المستأجر الأصلى استأجر الشقة كمصيف للأسرة ولم يكن أولاده على بينه من تغييره الغرض من استعمالها شقة زوجية فيصير لهم شبهة الحق في امتداد عقد الإيجار بعد وفاته . إهدار لحجية الحكمين المذكورين ومخالفة للثابت بالأوراق .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الاستئناف 11952 سنة 105 ق القاهرة حسم النزاع بين ذات الخصوم في شأن امتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع بعد وفاة المستأجر الأصلى وخلص إلى أن زوجته الطاعنة أقامت معه بالشقة منذ زواجهما حتى وفاته دون مشاركة من أولاده المطعون ضدهم الثانى حتى الخامس الذين اتخذ لهم والدهم مسكناً آخر في مدينة القاهرة وقضى لذلك بإلزام المطعون ضدها الأولى الطرف المؤجر بتحرير عقد إيجار للطاعنة بذات شروط عقد الإيجار الأصلى ، كما قطع الحكم النهائى الصادر في الدعوى 2437 سنة 1985 مساكن إسكندرية بغصب المؤجرة المذكورة والمطعون ضدهم الثانى حتى الخامس للشقة وطرد الطاعنة التى امتداد إليها العقد منها والاستيلاء على منقولاتها وقضى بإخلائهم من الشقة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض القضاء للطاعنة بالتعويض عن واقعة الغصب والحرمان من الانتفاع بالشقة تأسيساً على أن المستأجر الأصلى استأجر الشقة لتكون مصيفاً للأسرة ولم يكن أولاده على بينه من تغييره الغرض من استعمالها لتكون شقة زوجية فيكون لهم شبهة حق في امتداد عقد الإيجار بعد وفاته بما ينفى من دخولهم الشقة قبل حسم النزاع بين الطرفين بالحكم
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جرجس عدلى ، مصطفى مرزوق سالم سرور نواب رئيس المحكمة وحازم شوقى وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد محمود موافى . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 14 من جماد الآخر سنة 1432 ه الموافق 17…

