شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " حجية الحكم ". قوة الأمر المقضي .

الطعن
رقم ۳۲۸۳ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰٥/۱۷⁩

الموجز

ثبوت سبق صدور حكم انتهائى حسم النزاع بين ذات الخصوم في شأن امتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع بعد وفاة المستأجر الأصلى وإن زوجته الطاعنة أقامت معه بالشقة منذ زواجها حتى وفاته دون مشاركة من أولاده المطعون ضدهم الثانى حتى الخامس وقضاءه بإلزام المطعون ضدها الأولى الطرف المؤجر لتحرير عقد إيجار للطاعنة بذات شروط عقد الإيجار الأصلى . وصدور حكم انتهائى آخر بغصب المؤجرة المذكورة والمطعون ضدهم الثانى حتى الخامس للشقة وطرد الطاعنة منها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض تعويض الطاعنة عن واقعة الغصب والحرمان من الانتفاع بالشقة تأسيساً على إن المستأجر الأصلى استأجر الشقة كمصيف للأسرة ولم يكن أولاده على بينه من تغييره الغرض من استعمالها شقة زوجية فيصير لهم شبهة الحق في امتداد عقد الإيجار بعد وفاته . إهدار لحجية الحكمين المذكورين ومخالفة للثابت بالأوراق .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الاستئناف 11952 سنة 105 ق القاهرة حسم النزاع بين ذات الخصوم في شأن امتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع بعد وفاة المستأجر الأصلى وخلص إلى أن زوجته الطاعنة أقامت معه بالشقة منذ زواجهما حتى وفاته دون مشاركة من أولاده المطعون ضدهم الثانى حتى الخامس الذين اتخذ لهم والدهم مسكناً آخر في مدينة القاهرة وقضى لذلك بإلزام المطعون ضدها الأولى الطرف المؤجر بتحرير عقد إيجار للطاعنة بذات شروط عقد الإيجار الأصلى ، كما قطع الحكم النهائى الصادر في الدعوى 2437 سنة 1985 مساكن إسكندرية بغصب المؤجرة المذكورة والمطعون ضدهم الثانى حتى الخامس للشقة وطرد الطاعنة التى امتداد إليها العقد منها والاستيلاء على منقولاتها وقضى بإخلائهم من الشقة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض القضاء للطاعنة بالتعويض عن واقعة الغصب والحرمان من الانتفاع بالشقة تأسيساً على أن المستأجر الأصلى استأجر الشقة لتكون مصيفاً للأسرة ولم يكن أولاده على بينه من تغييره الغرض من استعمالها لتكون شقة زوجية فيكون لهم شبهة حق في امتداد عقد الإيجار بعد وفاته بما ينفى من دخولهم الشقة قبل حسم النزاع بين الطرفين بالحكم

نص الحكم — معاينة

بسم الله الرحمن الرحيم محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جرجس عدلى ، مصطفى مرزوق سالم سرور نواب رئيس المحكمة وحازم شوقى وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد محمود موافى . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 14 من جماد الآخر سنة 1432 ه الموافق 17…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا