حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، ما لا يعد كذلك "
الموجز
الموازنة بين الأدلة والأخذ بدليل معين منها . لا يعد من قبيل الفساد في الاستدلال.
القاعدة
الموازنة بين الأدلة و الأخذ بدليل معين منها دون دليل آخر لم تطمئن إليه محكمة الموضوع لا يعتبر من قبيل الفساد في الإستدلال.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، وأحمد كمال سالم، إبراهيم زغو وشمس ماهر. (387) الطعن رقم 819 لسنة 45 القضائية 1 - حكم "إصدار الحكم". بطلان "بطلان الحكم". وجود مانع مادي لدى القاضي الذي اشترك في المداولة من الحضور وقت تلاوة الحكم. توقيعه على المسودة. لا بطلان. عدم لزوم الإفصاح في تلاوة الحكم عن بيان المانع. علة ذلك. 2 - حكم "بيانات الحكم".…

