نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده بصفته بالبند ثانياً في الطعنين لرفعها على غير ذى صفة وعدم القضاء له أو عليه بشئ وعدم تأسيس الطاعنون طعنيهما على أسباب تتعلق به . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده بصفته بالبند ثانياً في كلا الطعنين لرفعها على غير ذى صفة ، ولم يحكم له أو عليه بشئ ، وكان الطاعنون في الطعنين قد أسسوا طعنيهما على أسباب لا تتعلق به ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعنين يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) المدنية ـــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / د . سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ كمــــــــــال عبـــــــــد الله ، محمد السيد محمد مراد أبو موســــــى و أشرف أبــــو العــــــــز نواب رئيس المحكمـة بحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى صلاح الصائم . وأمين السر السيد / محمود مدين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 15 من جمادى الأخر سنة 1437…

