اختصاص " الاختصاص الولائى " . عقد بعض أنواع العقود : العقد الإدارى " .
الموجز
إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها الصحيح بإنها عقود إدارية أو مدنية تمامه على هدى ما يجرى تحصيله منها ومطابقته للحكمة من أبرامها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقودا إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ سعيد سعد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب مصطفى عز الدين صفوت و هشام محمد عمر " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد سيد جابر . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد…

