إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . تدابير احترازية . مواد مخدرة . عقوبة " تطبيقها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . قانون " فسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۸۸۱٤ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰۳/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۰
رقم القاعدة
۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.