أحوال شخصية " إثبات : البينة الشرعية " .
الموجز
يشترط للشهادة في الفقه الحنفى . أن تكون مطابقة للوقائع المادية ، و ألا يكذبها الحس .
القاعدة
شرط قبول الشهادة كطريقة من طرق الثبوت في فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون مطابقة للوقائع المادية فلا تكذبها الأمور المحسوسة أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا يجوز أن ينبنى عليها قضاء اعتباراً بأن الحس يفيد علما قطعيا و الشهادة تفيد خبرا ظنيا و الظنى لا يعارض القطعى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين هاشم قراعة، مرزوق فكري، واصل علاء الدين وحسين محمد حسن. (365) الطعن رقم 2 لسنة 53 القضائية "أحوال شخصية" 1 - 3 - أحوال شخصية "إثبات: البينة الشرعية". 1 - شروط قبول الشهادة على حقوق العباد في المذهب الحنفي. أن تكون موافقة للدعوى. كفاية الموافقة التضمينية بأن توافق الشهادة بعض المدعي به. 2 - يشترط للشهادة في الفقه الحنفي. أن تكون مطابقة…

