إذن التفتيش . تنفيذه
الموجز
التفتيش المحظور . هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون .
حرمة المتجر . مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه . صدور أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما . شموله بالضرورة ما يكون متصلاً به كالمتجر . أثر ذلك ؟
القاعدة
لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه صدر أمر من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعن - وليس والده / ..... - ومسكنه وملحقاته ، ولما كان من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر - محل البقالة - فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، وإذاً فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما ، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والمتجر كذلك ، ومن ثم فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش المتجر لعدم التنصيص عليه صراحةً في الأمر يكون على غير سند صحيح من القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيـــــــــــــى خليفــــــــــــــــــــــه " نائب رئيس المحكمــــــــة " وعضوية السادة المستشـــــــــــــــارين/مـصـطـفــــــــى حـــســـــــــان رفـــــعــــــــــــت طــــلــــبـــــــــــــه على نورالدين الناطوري و محمد محمود محمد علي " نــــواب رئيـس المحكمـــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح عاصم . وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم الأربعاء 17 من ربيع آخر سنة 1437هـ…

