دعوى" شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضى : صاحب الصفة في تمثيل الأشخاص الإعتبارية ".
الموجز
وزير العدل . هو صاحب الصفة في تمثيل مصلحة السجل العينى المنوط بها إجراء التغيير في البيانات المساحية . اختصام أمين عام السجل العينى بصفته في الطعن . غير مقبول .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن طلب إجراء التغيير في البيانات المساحية موجه أصلاً لمصلحة السجل العينى التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها أمام القضاء ، في حين أن المطعون ضده الثالث بصفته - أمين السجل العينى بالمنصورة - تابع له ، ومن ثم فلا يجوز له تمثيل تلك المصلحة أمام القضاء ، مما يكون معه اختصامه في الطعن غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) المدنية ـــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / د . سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ كمــــــــــال عبـــــــــد الله ، محمد السيد محمد أشرف أبو العــــــــــز نواب رئيس المحكمـة و خلف غيضـــــــــــان وحضور رئيس النيابة السيد / خالد رشوان . وأمين السر السيد / محمود مدين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 2 من جمادى الأول سنة 1437 هـــــ الموافق 11…

