كفالة . " التزام الكفيل " . التزام .
الموجز
جواز كفالة المدين بغير علمه ورغم معارضته . التزام الكفيل تابع - بحسب الأصل للالتزام الأصلى . الكفيل - متضامنا أو غير متضامن - له التمسك قبل الدائن بكافة الدفوع المتعلقة بالدين .
القاعدة
كفالة المدين و إن كانت تجوز بغير علمه و رغم معارضته إلا أن إلتزام الكفيل يظل بحسب الأصل تابعاً للإلتزام الأصلى ، فلا يقوم إلا بقيامه ، و يكون للكفيل المتضامن أن يتمسك قبل الدائن بكفالة الدفوع المتعلقة بالدين .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلى عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين. (232) الطعن رقم 227 لسنة 37 القضائية ( أ ) كفالة. "التزام الكفيل". التزام. جواز كفالة المدين بغير علمه ورغم معارضته. التزام الكفيل تابع - بحسب الاصل للالتزام الأصلى. الكفيل - متضامناً أو غير متضامن - له التمسك قبل الدائن بكافة الدفوع المتعلقة بالدين. (ب) حكم. "عيوب التدليل. ما يعد…

