مأمورو الضبط القضائي اختصاصهم
الموجز
لقوات حرس الحدود صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاصاتهم . لهم تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود عسكريين كانوا أم مدنيين دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية . أساس وحد ذلك ؟
تفتيش جندي حرس الحدود لسيارة الطاعن بنقطة تفتيش تابعة لقوات حرس الحدود . صحيح . عثوره أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة . الاستدلال به أمام المحاكم في تلك الجريمة . جائز . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كانت الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة الجندي/ .... بقوات حرس الحدود ب .... حال تواجده بمقر خدمته بنقطة تفتيش .... التابعة لقوات حرس الحدود ، وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ، ولهم عملاً بنص المادة 30 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود عسكريين كانوا أم مدنيين باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشترط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور ، بل إنه يكفى أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة ؛ لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم تُرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وكان ما أورده الحكم من أن الطاعن دخل إلى نقطة تفتيش .... لقوات حرس الحدود وجرى تفتيش سيارته بمعرفة الجندي سالف الذكر من قوات حرس الحدود ، فإن تفتيش السيارة يكون صحيحاً ، ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب ، ويكون ما أثاره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضى نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة محمد رضوان ، هشام أنور حسين النخلاوى و أسامة محمود نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ هيثم خضر . وأمين السر / طاهر عبد الراضى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 11 من جمادى الأولى سنة 1436 ه الموافق 2 من مارس سنة 2015 م .…

