دعوى " شروط قبول الدعوى : المصلحة : الصفة " . نقض " الصفة في الطعن " .
الموجز
المصلحة الشخصية المباشرة . شرط لقبول الدعوى أو الطعن أو أى طلب أو دفاع . تخلف ذلك . أثره . عدم قبول الدعوى . للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها في أية حالة تكون عليها الدعوى . م3 مرافعات معدله بق 81 لسنة 1996 . انطباق ذلك على الدعوى عند رفعها وعند الطعن على الحكم بالاستئناف أو النقض .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أى طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة ، أى أن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه ، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها وفى أية حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول وكانت قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المار بيانها تطبق على الدعوى عند رفعها وكذلك عند استئناف الحكم الصادر فيها أو الطعن بالنقض على حكم محكمة الاستئناف .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعـب محكمـة النقــض دائـرة طعون رجال القضاء ـــــــــــ برئاسة السـيد القاضــــــى / موســـــــــى محمد مرجــــــــــــــــــــــــان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ، عثمــــــــــــان مكـــــــــــــرم تــــــوفيـــــــــق حســــــــــــــام حسين الــــــديــــــــــــب و عبد المنعم إبراهيم الشهاوى " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / محمد الختام . وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 23 من رمضان سنة…

