تأمينات اجتماعية " انتهاء الخدمة : إلغاء الوظيفة : تسوية المعاش : المعاش المبكر " .
الموجز
إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة . بدايته . التقرير بإلغائها ورفعها من الهيكل التنظيمى لجهة العمل وإخطار العامل بذلك دون تدخل إدارى منه . إلغائها بسبب إلغاء النشاط . أثره . عدم انتهاء الخدمة بقوة القانون . علة ذلك . لازمه . إنهاء الخدمة بسبب التدخل الإرادى من العامل وإجابته لطلبه . مؤداه . طلب الإحالة إلى المعاش المبكر التعويضى سبب مباشر للانهاء .
القاعدة
مفاد النص في البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل إلغائه بالقانون رقم 204 لسنة 1994 أن أنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة يتعين أن يبدأ بالإجراء الطبيعى وهو التقرير بإلغاء الوظيفة ورفعها من الهيكل التنظيمى لجهة العمل وإخطار العامل بإنهاء خدمته دون تدخل إرادى منه حتى يسرى بشأنه البند المذكور ، ولما كان إلغاء وظيفة أو مجموعة من وظائف قسم معين نتيجة إلغاء نشاط هذا القسم بجهة العمل لا يترتب عليه إنهاء الخدمة بقوة القانون ، إذ قد تقوم هذه الجهة بنقل هؤلاء العاملين أو مجموعة منهم إلى أقسام أخرى ، ولازم ذلك أنه إذا كان إنهاء الخدمة ناتج عن تدخل إرادى من العامل بأن يطلب إنهاء خدمته لأسباب يقررها أو لمزايا ينتفع بها وتجيبه جهة العمل لطلبه فإن انتفاعه بهذه المزايا يكون هو السبب المباشر لإنهاء الخدمة ولو كان هناك قرار بإلغاء نشاط هذا القسم ، ومن قبيل ذلك طلب الإحالة إلى المعاش المبكر التعويضى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب جاد ، منصورالعشرى بهاء صالح نواب رئيس المحكمة و أحمد قاعود ورئيس النيابة السيد / أيمن جمال الدين . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 23 من محرم سنة 1433ه 18 من ديسمبر سنة 2011 م . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن…

