حكم . " حجية الحكم " . استئناف . دفوع . " الدفع بعدم القبول " .
الموجز
الحكم بقبول الاستئناف شكلا يتصل بشكل الاستئناف دون غيره و أن من اختصم فيه كان خصما أمام محكمة أول درجة . الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بعد الحكم بقبول الاستئناف شكلا بالنسبة لذات الخصم . لا تناقض .
القاعدة
الحكم الصادر بقبول الإستئناف شكلاً إنما يتصل بشكل الإستئناف دون غيره ، و أن من إختصم فيه إنما كان خصماً أمام محكمة أول درجة ، و لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى ذاتها ، و لا ينتقل النظر إليه إلا بعد أن تفصل المحكمة في شكل الإستئناف ، فإن قضاء المحكمة بقبول الإستئناف - المرفوع على مدير هيئة التأمينات الذى كان مختصماً أمام محكمة أول درجة - شكلاً ، لا يناقض قضاءها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بعد أن تبين للمحكمة أن مدير عام الهيئة لا يمثلها قانوناً أمام القضاء ، و إنما يمثلها رئيس مجلس الإدارة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد سميح طلعت، وأديب قصبجى، ومحمد فاضل المرجوشى، وحافظ الوكيل. (218) الطعن رقم 330 لسنة 36 القضائية ( أ ) حكم. "الطعن فى الحكم". "الاحكام الجائز الطعن فيها". الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. م 378 مرافعات سابق. فصل الحكم فى موضوع الدعوى أو فى شق منه. جواز الطعن فيه على استقلال فى الميعاد. عدم مراعاة ذلك.…

