حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
الموجز
أسباب الحكم . اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال . شرطه . انطوائها على عيب يمس سلامة الاستنباط والانحراف عن المنطق السليم في الاستدلال أو بالمخالفة لأصوله وضوابطه . مناطه . استناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة قانونياً أو موضوعياً للاستدلال بها .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويكشف عن الانحراف عن المنطق السليم في الاستدلال أو بالمخالفة لأصوله وضوابطه ويتحقق ذلك إذا بنت حكمها على واقعة استخلصتها من دليل غير صالح للاستدلال به سواء من الناحية القانونية لبطلانه أو من الناحية الموضوعية لأنه لا يؤدى إلى ما استخلصته منه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى جـــــــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــــــور خلف الله , مـــــجـــــــــــدى مصطفـــــــــى علــــــــــــــى جبـــــــــــريـــــــــــــــل و رفعــــــــــــــــــت هيبــــــــــــــــــــــة " نواب رئـيــس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عثمان . وأمين السر السيد / أحمد على جاد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 8 من ربيع الأخر سنة 1437 هـ…

