نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يقض له أوعليه بشئ . غير مقبول .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما قد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض لهما أو عليهما بشئ وأقيم الطعن على أسباب لا تتعلق بهما فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضى / إبراهيم الضهيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع عمر ، محمد شفيع الجرف شريف العشرى " نواب رئيس المحكمة " و أسامة البحيرى بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حسن . وحضور أمين السر السيد / عاطف أحمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 24 من جمادى الأولى سنة 1432 ه الموافق 27 من إبريل سنة 2011م.…

