استئناف . " الأثر الناقل للاستئناف " .
الموجز
الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية على أساس ما تقدم فيها من أدلة ودفوع ، وما يطرح منها ويكون قد فات الطرفين إبداؤه أمام محكمة أول درجة .
القاعدة
الإستئناف - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 410 من قانون المرافعات السابق ، لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفين إبداؤه أمام محكمة أول درجة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد سميح طلعت، وأديب قصبجى، ومحمد فاضل المرجوشى، وحافظ الوكيل. (218) الطعن رقم 330 لسنة 36 القضائية ( أ ) حكم. "الطعن فى الحكم". "الاحكام الجائز الطعن فيها". الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. م 378 مرافعات سابق. فصل الحكم فى موضوع الدعوى أو فى شق منه. جواز الطعن فيه على استقلال فى الميعاد. عدم مراعاة ذلك.…

