الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض . " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . إشكال .الطعنرقم ۱۸٤۲ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۰۳/۲۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۱۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول