استئناف " آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " .
الموجز
محكمة الاستئناف . التزامها بإعادة طرح النزاع بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع ودفاع والفصل فيه بقضاء مسبب يواجه عناصره الواقعية والقانونية على السواء .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قُدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ج) المدنية برئاسة السيد القاضى / عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل فوزى ، على شرباش أشرف سمير و محمد عطية " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد القط . بحضور السيد أمين السر / سيد صقر . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 16 من صفر سنة 1437ه الموافق 28 من نوفمبر سنة 2015…

