حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي ".
الموجز
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدني . شرطها . فصله فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و في الوصف القانوني لهذا الفعل و نسبته إلي فاعله. أثره . التزام المحكمة المدنية بتلك الحجية في بحثها للحقوق المدنية المتصلة بها . المادتان 102 إثبات ، 456 إ . ج
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعاوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع عن المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ج) المدنية برئاسة السيد القاضى / عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل فوزى ، على شرباش جاد مبارك و محمد عطية " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / خالد رشوان . بحضور السيد أمين السر / سيد صقر . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 8 من جماد الآخر سنة 1436ه الموافق 28 من مارس سنة…

