محكمة النقض " سلطتها في نظر الطعن " .
الموجز
لمحكمة النقض الفصل في الطعن على ما يتفق وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن .
القاعدة
لما كان من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقا ً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مايو سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجى، أنس عمارة، فرغلى زناتى وحسين الصعيدى نواب رئيس المحكمة.(125) الطعن رقم 32520 لسنة 69 القضائية(1)محكمة النقض "سلطتها فى نظر الطعن". لمحكمة النقض الفصل فى الطعن على ما يتفق وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن. (2) رشوة. جريمة أركانها". شروع. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة الرشوة. وقوعها تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله. الطلب الذى تقع به جريمة الرشوة تامة.…

