قرار إداري . استيلاء .
الموجز
إلغاء القرار الإدارى بحكم محكمة القضاء الإدارى . مقتضاه انعدامه من يوم صدوره . أثره . إلغاء ما ترتب عليه من آثار ومنها قرار لجنة التعويضات بتحديد مقابل الانتفاع واعتبار الشركة الطاعنة غاصبة لمحل النزاع .
القاعدة
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مقتضى إلغاء القرار الإدارى بحكم محكمة القضاء الإدارى اعتباره منعدما من يوم صدوره وإلغاء كل ما ترتب عليه من أثار ، وإذ كان الثابت بالأوراق ان قرار وزير التموين 111 لسنة 1979 بالاستيلاء على محل النزاع قد ألغته محكمة القضاء الإدارى بجلسة ......... في الطعن ......... فإن مقتضى ذلك اعتباره منعدما من يوم صدوره وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار ومنها قرار لجنة التعويضات بتحديد مقابل الانتفاع واعتبار الشركة الطاعنة غاضبة بعد الحكم بإنهاء عقد الإيجار
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من يونيه سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله. (260) الطعن رقم 537 لسنة 59 القضائية (1) قرار إداري. استيلاء. إلغاء القرار الإداري بحكم محكمة القضاء الإداري. مقتضاه انعدامه من يوم صدوره. أثره. إلغاء ما ترتب عليه من آثار ومنها قرار لجنة التعويضات بتحديد مقابل الانتفاع واعتبار الشركة الطاعنة غاصبة لمحل النزاع. (2) دعوى "الدفاع في الدعوى". محكمة الموضوع. الطلبات وأوجه…

