حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي " .
الموجز
حيازة الحكم الجنائي حجية أمام المحاكم المدنية . شرطه . فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . المادتان 456 إجراءات جنائية و 102 إثبات . الاحتجاج بالحكم الجنائي أمام القضاء المدنى . شرطه. سبق صدوره على الحكم المدنى الذى يراد تقييده . علة ذلك .
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية يكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية ، وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، إلا أن الاحتجاج بالحكم الجنائي أمام القضاء المدنى محله – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون الحكم الجنائي سابقاً في صدوره على الحكم المدنى الذى يراد تقييده لا لاحقاً له ، إذ بعد استقرار الحقوق بين الطرفين بحكم مدنى نهائى لا يصح المساس بها بسبب حكم جنائى يصدر بعده.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلى و د / طه عبد العليم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / وائل فتح الله الطويل . وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .…

