نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " " المصلحة في الطعن بالنقض " .
الموجز
وقوف المطعون ضده الثالث من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشئ . مؤداه . عدم وجود مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً كما لم يحكم له أو عليه بشئ ، ومن ثم فلا مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــب محكمــــة النقــــــض دائرة السبت (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين/ طـارق سيد عبد الباقـــى ، أحمــــــــــــد برغــــــــــــــش حــــــــازم نبيل البنــــــــــاوى " نواب رئيس المحكمة " ومحمد مصطفى قرنى والسيد رئيس النيابة / نادر جلال . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة . فى يوم السبت 7 من جمادى الأولى سنه 1435 هـ الموافق 8…

