إيجار " إيجار الأماكن " . أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم سداد الأجرة : المنازعة في الأجرة " . " التكليف بالوفاء " . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب " . دفاع " دفاع جوهرى " .
الموجز
تمسك الطاعن بأن الأجرة الاتفاقية التى تضمنها التكليف بالوفاء تزيد عن الأجرة القانونية وأن نزاعاً جدياً بينه وبين المطعون ضدهما حول مقدار هذه الأجرة بلغ حد الخصومة القضائية وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وما له من أثر على صحة التكليف بالوفاء من عدمه وقضائه بالإخلاء استناداً إلى أن دعوى الطاعن بتخفيض الأجرة لا يحول دون وفائه بالأجرة الواردة بالعقد . خطأ وقصور .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الأجرة الاتفاقية المُطالب بها في الدعوى وتضمنها التكليف بالوفاء تزيد عن الأجرة القانونية وأن هذه المنازعة في مقدار الأجرة كانت جدية حتى بلغت مبلغ الخصومة القضائية بينهما في الدعوى التى أقامها الطاعن برقم ( ) واستئنافها رقم ( ) وإذ قضت المحكمة المطعون في حكمها بالإخلاء على ما ضمنته حكمها من أن إقامة الدعوى بطلب تخفيض الأجرة لا يحول دون الوفاء بالأجرة الواردة بعقد الإيجار مغفلة بذلك دفاع الطاعن بشأن منازعته الجدية في مقدار الأجرة القانونية المستحقة فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في موضوع الدعوى الراهنة وما قد يكون لها من أثر على صحة التكليف بالوفاء أو بطلانه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب و سمير فايزى و أحمد سعيد " نواب رئيس المحكمة " و صلاح مجاهد ورئيس النيابة السيد / عبد الحميد تهامى . وأمين السر السيد / محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 15 من صفر سنة 1424…

