نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل الحكم المطعون فيه .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى بصفته لم يختصم أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ومن ثم غير مقبول .

