إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " " الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : المقصود بها " " تحديد الأجرة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ". دعوى " شروط قبول الدعوى ".
الموجز
دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . شرط قبولها . تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة وألا تجاوز تلك الأجرة ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر وألا تكون متنازعاً عليها .
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر التكليف بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة المستحقة المتأخرة . وألا تجاوز الأجرة المطلوبة ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً عليها .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد محمود كامل ، درويش مصطفى أغا نبيل أحمد عثمان ويحيى عبد اللطيف مومية ( نواب رئيس المحكمة ) وبحضور رئيس النيابة السيد / عبد المقصود عطية . وأمين السر السيد / محمد محيى الدين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 18 من شوال سنة 1425 ه الموافق 1 من ديسمبر سنة 2004…

