عمل . "إصابات العمل" . تعويض .
الموجز
التزام رب العمل بتعويض العامل طبقا لأحكام قانون إصابات العمل . غير مانع من التزامه بالتعويض عن الحادث طبقاً لأحكام القانون المدنى إذا وقع بسبب خطئه الجسيم .
القاعدة
إلتزام رب العمل بتعويض العامل طبقاً لأحكام قانون إصابات العمل لا يمنع من إلتزامه بالتعويض عن الحادث طبقاً لأحكام القانون المدنى إذا وقع بسبب خطئه الجسيم وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستنزل من جملة التعويض الذى يستحقه المطعون عليهما عن جميع الإضرار التى لحقتهما المبلغ المقضي به في الدعوى رقم 2115 لسنة 1958 عمال كلى القاهرة ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون أو القصور في التسبيب يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، أحمد صفاء الدين. وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد. (257) الطعن رقم 252 لسنة 37 القضائية (1) استئناف "الحكم في الاستئناف". حكم "استنفاد الولاية" بطلان. حكم محكمة أول درجة في موضوع الدعوى. استنفاد ولايتها. قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم محكمة أول درجة. التزامها بنظر الدعوى والفصل فيها. (2) عمل "إصابات العمل". تعويض. التزام رب العمل بتعويض العامل طبقاً…

