الرئيسيةالأحكامتأمينات اجتماعية " إصابة العمل :العجز الجزئى : معاش :استحقاق المعاش". تعويض . مسئولية . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية". حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ".الطعنرقم ۱۰۱۳ لسنة ۷۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰٥/۰٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول