وقف . دعوى " إجراءات نظر الدعوى " " تدخل النيابة في الدعاوى المتعلقة بالوقف " . بطلان . نيابة عامة . نظام عام . نقض " أسباب الطعن " " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
تعلق المنازعة موضوع الدعوى بملكية عقار موقوف للخيرات . لازمه . تدخل النيابة العامة في الدعوى . عدم تدخلها حتى صدور الحكم المطعون فيه . أثره . بطلان الحكم.
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المنازعة موضوع الدعوى تدور حول ملكية عقار موقوف للخيرات ومن ثم تكون من الدعاوى المتعلقة بالوقف بالمعنى المقصود في المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 في شأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف ويكون تدخل النيابة العامة وجوبياً فيها وإلا كان الحكم باطلاً ، وإذ كان الثابت أن النيابة لم تتدخل في الدعوى حتى صدور الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ سعيد سعد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب مصطفى عز الدين صفوت و هشام محمد عمر " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد ماهر . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 14…

