قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
صدور القانون 95 لسنة 2003 والنص في المادة الثانية منه على إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة . أصلح للمتهم . لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم المطعون
فيه وتصحيحه . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبة " السجن المؤبد " إذا كانت مؤبدة وبعقوبة " السجن المشدد " إذا كانت مؤقتة ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها هي السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من يناير سنة 2009برئاسة السيد القاضي / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة الــــــقضـــــاة / عــــلى فـــــرجاني ، حــــمدي يــــاسين ، عبد الله فتحي ومحمد الخطيب نواب رئيس المحكمة . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 11 )الطعن رقم 10226 لسنة 71 القضائية (1) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغا .(2) إثبات…

