حكم " ضوابط التسبيب " " عيوب التدليل : مخالفة الثابت في الأوراق و الخطأ في تطبيق القانون " . حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد الفعلي : وضع اليد بمعناه القانوني " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " .
الطعن
رقم ۳۹۷٦ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۲/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.