دعوى "أنواع من الدعاوى". قضاة "دعوى المخاصمة".
الموجز
توقيع تقرير المخاصمة من الطالب أو وكيله بموجب توكيل أو تفويض خاص . إجراء جوهرى . إغفاله . أثره . عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . م 76 المرافعات .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة رقم 76 من قانون المرافعات على أنه : - " لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ... ولا رد القاضى ولا مخاصمته ... " يدل على ان المشرع اشترط إجراءً جوهرياً لازماً لدى التقرير في قلم الكتاب بدعوى المخاصمة هو أن يوقعها الطالب أو من يوكله ويفوضه في ذلك بمقتضى توكيل أو تفويض خاص ، وإن أغفال هذا الإجراء يترتب عليه أن تكون دعوى المخاصمة غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ج) المدنية برئاسة السيد القاضى / عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل فوزى ، على شرباش جاد مبارك و أشرف سمير " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / عماد الدين محمد . بحضور السيد أمين السر / سيد صقر . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 4 من شوال سنة 1437ه الموافق 9 من يوليو سنة…

