الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " القرائن القانونية " . وصية . عقد . " تكييف العقد " . صورية . محكمة الموضوع .الطعنرقم ۱۸۱ لسنة ۳٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۰٦/۱٦الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۱۷۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول