دعوى " المستندات فيها " " الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن : المستندات في الدعوى ، الدفاع الجوهرى ". استئناف . بطلان " بطلان الاحكام ". حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " " بطلان الحكم".
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع الخصم. أثره. بطلانه. شرطه. أن يكون الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
القاعدة
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من فبراير سنة 2001 برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع، عبد المنعم محمود نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور. (72) الطعن رقم 5452 لسنة 63 القضائية (1 - 3) دعوى "المستندات فيها" "الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن: المستندات في الدعوى، الدفاع الجوهري". استئناف. بطلان "بطلان الأحكام". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً" "بطلان الحكم". (1) إغفال الحكم بحث دفاع الخصم. أثره. بطلانه. شرطه. أن…

