نقض " أسباب الطعن " . نظام عام .
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم أوحكم سابق عليه لا يشمله الطعن . م253 مرافعات .
القاعدة
المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ومحكمة النقض أثاره الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع متى وردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد عبد الظاهر ، أحمد عبد الحميد البدوى حبشى راجى حبشى نواب رئيس المحكمة وخالد بيومى ورئيس النيابة السيد / أحمد عمر . وأمين السر السيد /محمد غازي . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 1 من ذى الحجة سنة 1437ه الموافق 15 من سبتمبر سنة 2015 م . أصدرت الحكم الآتى :…

