إعلان " إعلان صحيفة الدعوى " " إعلان افراد القوات المسلحة " " بطلان الإعلان". دفوع . دفاع " دفاع جوهرى ". حكم " تسبيب الحكم : عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " " بطلان الاحكام".
الموجز
أفراد القوات المسلحة . وجوب إعلانهم إلى الإدارة القضائية للقوات المسلحة متى علم الخصم بهذه الصفة . مخالفة ذلك. أثره . بطلان الإعلان المادتان 6/13، 19 مرافعات.
القاعدة
مؤدى نص المادتين 6/13, 19 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغي أن يسلم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان شريطة أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه وإلا صح الإعلان طبقاً للقواعد العامة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 2001 برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز "نائب رئيس المحكمة"، أحمد إبراهيم سليمان، مجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد. (54) الطعن رقم 2504 لسنة 69 القضائية (1 - 3) إعلان "إعلان صحيفة الدعوى" "إعلان أفراد القوات المسلحة" "بطلان الإعلان". دفوع. دفاع "دفاع جوهري". حكم "تسبيب الحكم: عيوب التدليل: ما يعد قصوراً" "بطلان الأحكام". (1) أفراد القوات المسلحة. وجوب إعلانهم إلى الإدارة القضائية للقوات المسلحة متى…

