) أموال " الأموال العامة " " أموال العامة للدولة " " أموال الدولة الخاصة " صفة المال العام : زوالها ، انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وضع اليد على الأموال العامة . تقادم " تقادم المكسب للملكية ". حيازة " وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . حكم " عيب التدليل " : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال .
الموجز
عدم جواز تملك الأموال العامة بالتقادم . الاستثناء . انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة . أثره . جواز تملكها بالتقادم بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . شرطه . تمامه قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدنى .
القاعدة
المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد على الأموال لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ إنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية وذلك قبل تعديل المادة 970 من القانون المدنى بمقتضى القانون رقم 147 لسنة 1957 .
نص الحكم
محكمــة النقـــض
الدائـرة المدنية والتجارية
ـــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
ـــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضــى الدكتور /مدحت محمد سعد الدين " نائب رئيس المحكمــة " عضويـــــــــة الســـــــــادة القضـــــاة / على مصطفى معــوض " نائب رئيس المحكمــة "
وائل صلاح الدين قنديل ، أيمن عبدالقادر العـــدوى
و د/ محمد علـــى سويــلم
وحضور السيد رئيس النيابة / أيمن جمال الدين الخطيب .
وحضور السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال خليفة .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 14 من رجب سنة 1437هـ الموافق 21 من أبريل سنة 2016 .
نظرت فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7967 لسنة 78 القضائية .
المرفــوع مــن
1ـــــ رئيس الوحدة المحلية بناحية برق العز ـــــ مركز المنصورة بصفته .
2ـــــ محافظ الدقهلية بصفته .
3ـــــ رئيس مركز ومدينة المنصورة بصفته .
4ـــــ أمين السجل العينى بصفته .
وموطنهم القانونى هيئة قضايا الدولة ــــــ مجمع التحرير ــــــ قسم قصرالنيل ــــــ محافظة القاهرة .
حضر الأستاذ / محمد سعيد المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضــــــد
1ـــــ عبدالسلام حسن حسن جبريل .
المقيم بناحية ميت الصارم ـــــ مركز المنصورة ـــــ محافظة الدقهلية .
2ـــــ وريث / إبراهيم أفندى أبوزيد وهو فاروق إبراهيم أفندى أبوزيد .
المقيم بناحية الصارم ـــــ مركز المنصورة ــــ محافظة الدقهلية .
لم يحضر أحد عنهما .
الوقائــــــــــع
في يوم 21/5/2008 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 25/3/2008 فى الاستئناف رقم 1131 لسنة 59 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 29/5/2008 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً .
وبجلسة 7/4/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 21/4/2016 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع علــى الأوراق ، وسمــاع التقريــر الـذى تلاه السيـــــــــــد القاضـى المقـــــــرر / أيمن عبدالقادر العدوى والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين بصفاتهم والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم 5386 لسنة 2004 مدنى المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للمساحة محل النزاع والمبينة بالأوراق استناداً إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/1/2007 بالطلبات ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1131 لسنة 59 ق المنصورة ، أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق وبعد سماع الشهود قضت بتاريخ 25/3/2008 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولون إن الثابت من تقرير الخبير ومستندات الدعوى أن أرض النزاع "جرن روك أهالى " وهى من ضمن أملاك الدولة العامة التى لا يجوز تملكها بالتقادم مهما طالت مدته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف بتثبيت ملكية المطعون
ضده الأول رغم خلو الأوراق مما يفيد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن وضع اليد على الأموال لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ إنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل فى عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية وذلك قبل تعديل المادة 970 من القانون المدنى بمقتضى القانون رقم 147 لسنة 1957 ، وأن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص للمنفعة العامة بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً ، ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير فى المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة ، وكانت أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير أن الأرض محل النزاع هى من أملاك الدولة العامة " جرن روك أهالى " وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد وضع يد المطعون ضده الأول عليها دليلاً على ثبوت ملكيته لها ، دون أن يبين ما إذا كان تخصيصها للمنفعة العامة قد انتهى وأداة ذلك بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت للمنفعة العامة وتاريخ ذلك حتى يمكن القول بدخولها فى الملكية الخاصة للدولة وإمكان تملكها بالتقادم . فإنه يكون بذلـك قد افـترض انتـهاء هذا التخـصيـص من مجـرد وضع الـيـد عليهـا ورتب على ذلـك قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع . مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه .
لــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
الدائـرة المدنية والتجارية
ـــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
ـــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضــى الدكتور /مدحت محمد سعد الدين " نائب رئيس المحكمــة " عضويـــــــــة الســـــــــادة القضـــــاة / على مصطفى معــوض " نائب رئيس المحكمــة "
وائل صلاح الدين قنديل ، أيمن عبدالقادر العـــدوى
و د/ محمد علـــى سويــلم
وحضور السيد رئيس النيابة / أيمن جمال الدين الخطيب .
وحضور السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال خليفة .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 14 من رجب سنة 1437هـ الموافق 21 من أبريل سنة 2016 .
نظرت فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7967 لسنة 78 القضائية .
المرفــوع مــن
1ـــــ رئيس الوحدة المحلية بناحية برق العز ـــــ مركز المنصورة بصفته .
2ـــــ محافظ الدقهلية بصفته .
3ـــــ رئيس مركز ومدينة المنصورة بصفته .
4ـــــ أمين السجل العينى بصفته .
وموطنهم القانونى هيئة قضايا الدولة ــــــ مجمع التحرير ــــــ قسم قصرالنيل ــــــ محافظة القاهرة .
حضر الأستاذ / محمد سعيد المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضــــــد
1ـــــ عبدالسلام حسن حسن جبريل .
المقيم بناحية ميت الصارم ـــــ مركز المنصورة ـــــ محافظة الدقهلية .
2ـــــ وريث / إبراهيم أفندى أبوزيد وهو فاروق إبراهيم أفندى أبوزيد .
المقيم بناحية الصارم ـــــ مركز المنصورة ــــ محافظة الدقهلية .
لم يحضر أحد عنهما .
الوقائــــــــــع
في يوم 21/5/2008 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 25/3/2008 فى الاستئناف رقم 1131 لسنة 59 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 29/5/2008 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً .
وبجلسة 7/4/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 21/4/2016 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع علــى الأوراق ، وسمــاع التقريــر الـذى تلاه السيـــــــــــد القاضـى المقـــــــرر / أيمن عبدالقادر العدوى والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين بصفاتهم والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم 5386 لسنة 2004 مدنى المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للمساحة محل النزاع والمبينة بالأوراق استناداً إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/1/2007 بالطلبات ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1131 لسنة 59 ق المنصورة ، أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق وبعد سماع الشهود قضت بتاريخ 25/3/2008 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولون إن الثابت من تقرير الخبير ومستندات الدعوى أن أرض النزاع "جرن روك أهالى " وهى من ضمن أملاك الدولة العامة التى لا يجوز تملكها بالتقادم مهما طالت مدته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف بتثبيت ملكية المطعون
ضده الأول رغم خلو الأوراق مما يفيد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن وضع اليد على الأموال لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ إنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل فى عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية وذلك قبل تعديل المادة 970 من القانون المدنى بمقتضى القانون رقم 147 لسنة 1957 ، وأن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص للمنفعة العامة بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً ، ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير فى المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة ، وكانت أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير أن الأرض محل النزاع هى من أملاك الدولة العامة " جرن روك أهالى " وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد وضع يد المطعون ضده الأول عليها دليلاً على ثبوت ملكيته لها ، دون أن يبين ما إذا كان تخصيصها للمنفعة العامة قد انتهى وأداة ذلك بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت للمنفعة العامة وتاريخ ذلك حتى يمكن القول بدخولها فى الملكية الخاصة للدولة وإمكان تملكها بالتقادم . فإنه يكون بذلـك قد افـترض انتـهاء هذا التخـصيـص من مجـرد وضع الـيـد عليهـا ورتب على ذلـك قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع . مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه .
لــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

