الأشخاص الاعتبارية . ماهيتها . الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية . لها حق التقاضى ونائب يعبر عن إرادتها . المادتان 52/1 ، 53 مدنى .
الطعن
رقم ۱٦۱۷ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۱/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.