الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةوقف " غرض الواقف ". محكمة الموضوع " سلطتها في استظهار غرض الواقف ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ".الطعنرقم ۱۱۰ لسنة ۷۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰۲/۲٦الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى٥۲رقم القاعدة۷۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول