الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات " بوجه عام " " اعتراف ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . الطعنرقم ۱۸۷ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۹/۰۱/۰۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٦۰رقم القاعدة٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول