رسوم"الرسوم القضائية : الإعفاء من الرسوم".
الموجز
الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التى ترفعها الحكومة . م 50 ق 90 لسنة 1944 ، 254 مرافعات . انصرافه إلى الحكومة بمعناها الضيق . مؤداه . عدم إعفاء أشخاص القانون العام ذات الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة ما لم ينص القانون على إعفائها .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإعفاء من الرسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة – عملاً بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية – والذى نصت المادة 254 من قانون المرافعات على أنه " يعفى من الكفالة من بعض أداء الرسوم " ، إنما ينصرف إلى الحكومة بمعناها الضيق ، فلا يتسع لغيرها من أشخاص القانون العام التى تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ، وبالتالى فلا تعفى هذه الأشخاص من الرسوم القضائية ما لم ينص القانون على إعفائها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ج) المدنية برئاسة السيد القاضى / عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل فوزى ، على شرباش جاد مبارك و أشرف سمير " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو أبو دومة . بحضور السيد أمين السر / سيد صقر . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 22 من جماد الآخر سنة 1436ه الموافق 11 من أبريل…

