استيلاء . أشخاص اعتبارية . تعويض " التعويض عن الاستيلاء للمنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات القانونية". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون، الخطأ في تطبيقه " . دعوى " الصفة في الدعوى " . قانون " سريان القانون من حيث الزمان " . مسئولية . ملكية " القيود الواردة على حق الملكية : نزع الملكية للمنفعة العامة " . نزع الملكية " نزع الملكية للمنفعة العامة " . نقض " الخصوم في الطعن " . نيابة " نيابة قانونية " .
الموجز
الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف . رئيس مجلس إدارتها يمثلها في علاقتها بالغير وأمام القضاء . صدور قرار بنزع الملكية مثار النزاع لصالحها . مؤداه . رئيس مجلس إدارتها صاحب الصفة في الخصومة الصادر فيها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه . أثره . اختصام المطعون ضدهم من الثانى للأخير بصفتهم في الطعن . غير مقبول .
القاعدة
إذ كانت الهيئة المطعون ضدها الأولى هى نتاج دمج الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى بدلتا نهر النيل والهيئة المصرية العامة للصرف في هيئة واحدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1973 والذى نصت المادة الخامسة منه على أن رئيس مجلس إدارتها يمثلها في علاقتها بالغير وأمام القضاء وكان قرار نزع الملكية مثار النزاع قد صدر لصالحها وهى المعنية به ومن ثم بات رئيس مجلس إدارتها هو صاحب الصفة في الخصومة التى صدر فيها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بما يضحى معه المطعون ضدهم من الثانى للأخير بصفتهم غير ذى صفة في خصومة الطعن ويكون بالنسبة لهم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / زكريا إسماعيل ، سامى الدجوى ، محمود العتيق نواب رئيس المحكمة وصلاح عبد العظيم وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد راضى وأمين السر السيد / وحيد عبد المؤمن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 9 من جماد أول سنة 1429ه الموافق 14 من مايو سنة 2008م أصدرت الحكم الآتى…

