الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاختلاس اموال أميرية . جريمة . " أركانها " . جمعيات تعاونية . موظفون عموميون . حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۲۱۳ لسنة ٤۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۰۳/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۹۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول